من نحن   |   اتصل بنا    |   قسم البريد الالكتروني  
 

الرئيــســــــيـة
الامــين العــام مــــنهـاجــــنا
النظام الداخلي
بـــيانـات
مــــــقـالات
نــشـــــاطــات
مكاتب وفروع

 
كوردي النظام الداخلي  

 

النظام الداخلي

المقـدمــة :

الحزب هو اعلى شكل من اشكال تنظيم الجماهير الذي يجمع وحدة الارادة والعمل التي تتجلى في الفكر والسياسة والتنظيم وتلاحم صفوفه والانضباط الواعي لجميع اعضائه ورفض كل تكتل او كل مظهر من مظاهر التشتت الفكري . وهو القانون الاساسي في حزبنا حزب الحرية والعدالة الكوردستاني من اجل تحقيق امال شعبنا في الحرية والعدالة ومن اجل خلق مجتمع افضل لشعبنا الكوردي فانه مراعيا ظروف بلادنا وخصائص شعبنا التاريخية والقومية والدينية في تأسيسه .

 كما ان حزبنا يعتبر نفسه فصيل متقدم من فصائل حركة التحرر الوطني والقومي في النضال السلمي والوطني وفي حماية المكتسبات الوطنية والقومية لشعبنا والسير في طريق الديمقراطية والتقدم الاجتماعي والنضال ضد كل اشكال الاضطهاد والاستغلال والتمييز على اساس قومي او ديني او طائفي والتخلص من العناصر الطفيليه والبيروقراطية في المجتمع .

 ان فجرا جديدا اشرق على شعبنا الكوردي بتاسيس حزب الحرية والعدالة الذي سيدخله في مرحلة جديدة من حياته من اجل الرقي والعداله بما يحقق اماله وتطلعاته وتخفق فوق جبال كوردستان الشماء رايات الحرية والعدالة بعيدا عن التعصب وعلى هذه الاسس يبني حزبنا حياته الداخلية .

 

الفصل الاول:

الاسس :

 المادة الأولى :

 

       اسم الحزب : حزب الحرية والعدالة الكوردستاني .

 

المادة الثانية :

 

       مقر الحزب : كوردستان العراق , ويحق له تأسيس فروع خارج إقليم كوردستان .

 

المادة الثالثة :

 

       شعار الحزب : عراق ديمقراطي مستقل ونظام فيدرالي لكوردستان ... 

  الفصل الثاني

 العضوية :

 المادة الرابعة : 

      العضوية في الحزب :   

 

٭ يحق لكل عراقي وعراقية من أبناء القومية الكردية داخل إقليم كوردستان وخارجه الانتماء الى الحزب ويكون (عضوا مرشحاً) إذا توفرت فيه الشروط التالية :

 1)     أكمل الثامنة عشر من عمره .

2)     إن يقدم طلبا (تحريرا) يطلب فيه الانتماء إلى الحزب ويقبل العمل في صفوفه وفق نظام ومنهاج الحزب .

3)     يزكيه عضوان مضى على تثبيت عضويتهما في الحزب سنة على الأقل , وهما مسئولان عن تزكيته إمام الحزب .

4)     إن يدفع الاشتراكات الشهرية .

5)     إن لا يكون منتميا إلى حزب او منظمة سياسية أخرى .

6)     من ذوي السمعة والسلوك الحسن .

7)     إن لا يكون محكوم عليه بجريمة مخلة بالشرف .

8)     ان يساهم بجميع الوسائل في توطيد وحدة الحزب الفكرية والسياسية والتنظيمية باعتبارها الشرط الرئيسي لقوة الحزب , وان يقف في وجه كل محاولة تكتلية او انقسامية .

9) ان يبدي اراءه واقتراحاته بدون تردد في منظمته الحزبية وإمام  المنظمات والمستويات الحزبية المسؤولة .

10) ان يبدي ملاحظاته حول عمل الحزب على اساس مبدا النقد والنقد الذاتي .

11) عدم اثارة الانتقادات والملاحظات من قبل العضو خارج الهيئات الحزبية ويعتبر ذلك  خرقا لقواعد العمل الحزبي وينزل الضرر بالحزب ويجب محاسبته .

12) ان يكون مخلصا ومستقيما مع الحزب وعدم اخفاء الحقائق عنه او تشويهها .

13) ان يتحلى بالاخلاق ومثالا وقدوة في عمله ومستعدا للتضحية  في سبيل الوطن والشعب ، ويتصف بنكران الذات والاستقامة والصدق والشجاعة والمروءة داخل الحزب وخارجه ويقدم  مصالح الحزب على كل مصلحة , ويناضل ضد كل مظاهر الغرور والذاتية .

14) ان يناضل ضد كل تمييز عنصري او قومي او ديني او طائفي .

15) ان يكون دائم اليقظة حيال مكائد الاعداء ويسهر على امن الحزب وسلامته ويحافظ على اسرار الحزب .

 

٭  قرار المكتب السياسي في اجتماعه المنعقد بتاريخ 15 / 4 / 2008 بتعديل نص المادة الرابعة  ( العضوية في الحزب ) بأضافة ما يلي :

 كما ويحق لكل عراقي و عراقية ومن مختلف القوميات والديانات الانتماء الى الحزب . فتصبح المادة كما يلي :

((  يحق لكل عراقي وعراقية من أبناء القومية الكردية داخل إقليم كوردستان وخارجه كما ويحق لكل عراقي وعراقية ومن مختلف القوميات والديانات الانتماء الى الحزب ويكون (عضوا مرشحاً) إذا توفرت فيه الشروط التالية )) :

 

16) بعد منح شرف العضوية للمنتمي الى صفوف الحزب عليه ترديد قسم العضوية أمام  مسؤوله واعضاء منظمته ويكون القسم وفق الصيفة الاتية :

 

 (( أقسم بالله العظيم وبشرفي أن أكون أميناً مخلصاً لمبادئ ( حزب الحرية والعدالة الكوردستاني ) محافظاً على أسراره ومناضلاً من أجل تحقيق أهدافه الوطنية والقومية وحق الشعب الكوردي في الحياة الحرة الكريمة .. والله على ما أقول شهيد . )) 

المادة الخامسة :

          تثبيت العضوية :

 تمتد فترة الترشيح سنة واحدة يقوم المرشح خلالها بتنفيذ جميع المهمات التي يكلفه بها الحزب وعند انتهاء الترشيح  يقدم المرشح تقريرا بتثبيت عضويته في الحزب , وتقوم المنظمة ( المستوى ) الاعلى في اجتماعها بدراسة هذا الطلب وينبغي ان تتوفر لديها جميع المعلومات اللازمة عن المرشح ومدى المامه لبرنامج الحزب ونظامه الداخلى وخط الحزب السياسي ودراسة سمات المرشح السياسية والعملية تتخذ قرارا  بشأن قبول المرشح عضوا في الحزب او بعد م قبوله وتخبرمنظمته و المستويات التي هي اعلى منها بقرارها .

 المادة السادسة :

         واجبات العضو :

1)     ان  يناضل بثبات واخلاص من اجل تنفيذ سياسة الحزب ومقرراته ومن اجل تحقيق اهدافه القريبة والبعيدة المنصوص عليها في وثائقه .

2)     ان ينفذ المهمات التي يكلفه بها الحزب .

3)     ان يعمل من اجل تقوية مواقع الحزب في اوساط الجماهير بكل شرائحهم .

4)     ان يهتم برفع مستوى وعيه السياسي وباستيعاب سياسة الحزب وخطته  وتوسيع معارفه العامة .

5)     ان يتقيد بالنظام الداخلي وقواعد الحزب التنظيمية ويحترم مبدأ الانضباط الحزبي .

 

المادة السابعة :

        اسقاط العضوية :

 تسقط العضوية في الحزب في الحالات التالية :

1)     بناء على  رغبته في تقديم استقالته من الحزب لاسباب مبررة .

2)     اذا اساء الى سمعة الحزب وسمعة العراق وسمعة القومية الكردية .

3)     عدم التزامه بالنظام الداخلي ومباديء الحزب واهدافه ولم يحضر لاكثر من ثلاث اجتماعات دون عذر مشروع.

4)     اذا انحرف عن مسيرة الحزب والوطنية والقومية .

5)     اذا وجهت اليه اكثر من ثلاث انذارات .

6)     اذا ثبت انتمائه الى حزب اخر .

7)     اذا تكتل داخل صفوف الحزب.

8)     اذا حكم عليه بجريمة مخلة بالشرف .

  المادة الثامنة :

  حقوق عضو الحزب :

1)   ان يساهم في مناقشة سياسة الحزب وخطته في اجتماعات المنظمة الحزبية التي ينتمي اليها , وله الحق ان يمارس مبدأ الانتقاد تجاه مسؤولية رفاقه وان يطلب محاسبتهم على اخطائهم ونواقصهم  او تقويمهم .

2)   ان يقدم على ما يراه مفيدا من اقتراحات لتحسين عمل الحزب سواء الى المنظمة التي يعمل فيها او اية مستوى او ( منظمة ) حزبية مسؤولة يعمل تحت اشرافها وحتى اللجنة المركزية.

3)     ان ينتخب وينتخب في الحزب ضمن الشروط التي يحددها النظام الداخلي واللوائح الانتخابية التي تصدرها اللجنة المركزية .

4)     له الحق ان يشترك في كل مناقشة تدور في الهيئة الحزبية حول اتخاذ قرار او عقوبة تتعلق بنشاطه وسلوكه .

 

المادة التاسعة :

انتقال الاعضاء :

 على الحزب ان يعلم المنظمة الحزبية  التي  ينتمي اليها في حال تغير مكان اقامته او عمله وان يطلعها على المكان الجديد الذي انتقل اليه وعلى هذه المنظمة ان تعلم المستويات التي هي اعلى منها بذلك لتأمين الاتصال به من قبل المنظمة المعنية .

 الفصل الثالث:

 بناء الحزب والمباديء التنظيمية

 المادة العاشرة :

   الحزب :

  الحزب : هو الشكل الاعلى للتنظيم ويبنى تنظيم الحزب وفق للقواعد التالية :

 1.    المركزية الديمقراطية باعتبارها المبدأ الاساسي لبناء الحزب ونشاطه العملي وتتجلى بالمبادىء التالية :

 أ‌)   وجود مركز واحد يقود كافة منظمات الحزب داخل اقليم كوردستان وخارجه .

ب‌)  انتخاب جميع المستويات القيادية في الحزب من القاعدة الى القمة وفق لائحة انتخابية تضعها اللجنة المركزية استنادا الى الاسس التالية :

 1)  تجري الانتخابات الحزبية على كل المستويات من القاعدة الى القمة بالتصويت السري المباشر.

2)  تحديد نسب التمثيل بشكل يتساوى فيه جميع اعضاء الحزب.

3)  التاكيد على حق كل رفيق بان يرشح نفسه او غيره دون ترشيح من المستويات الاعلى .

4)  ان يكون عدد المرشحين لجميع المستويات الحزبية اكثر من العدد المطلوب.

 ج) تقديم المستويات الحزبية تقارير دوريه عن نشاطها امام منظماتها وامام

    المستويات الاعلى مباشرة .

 

  د) كل مستوى من مستويات الحزب , من القاعدة للقمة تتخذ قراراتها                           

     بالتصويت واذا حصل خلاف في الرأي تتلتزم الاقلية بالاكثرية .

 

  هـ) الانضباط في الحزب وذلك بخضوع المستويات الدنيا للعليا والتزام الاقلية

     بالاكثرية , وواجب كل عضو بالحزب الالتزام بسياسة الحزب وتنفيذ

     المهمات التي يكلف بها .

    

2.      القيادة الجماعية : هي احدى المباديء الاساسية في القيادة الحزبية وشرط لا غنى عنه لنشاط الحزبية وتربية الملاكات  على اسس صحيحة وتطوير الحزبيين ومبادراتهم على خلاف الفردية في العمل الحزبي وما ينجم عنه من اخلال بالديمقراطية الحزبية الداخلية وهو امر لا يجوز التساهل معه في الحزب  وهي تتنافى مع الحياة الحزبية الصحيحة كما ان العمل الجماعي لا ينفي المسؤولية الفردية .

 

3.     الاختيار الصائب للملاكات وتوزيعها على قطاعات العمل المختلفة  .

4.     مراقبة تنفيذ المهمات كشرط رئيسي لعمل الحزب التنظيمي .

5.     وحدة الارادة والعمل هي مصدر قوة الحزب وهي الهدف الاسمى لتطبيق مبادىء المركزية الديمقراطية للحزب .

6.     ان التكتلات في الحزب محضورة وهي تتنافى مع صفة العضوية في الحزب .

7.      على مختلف المستويات القيادية ان تستمع دائما الى اراء القاعدة وان تدرس تجاربها و تعمل على حل قضاياها .

 

المادة الحادي عشر :

               حقوق المستويات الحزبية :

 لجميع المستويات الحزبية وتنظيماتها حق اتخاذ القرارات والقيام بمبادرات ضمن صلاحياتها ما دامت مبادراتها وقرارتها لا تتعارض مع قرارت الحزب وسياسته العامة .

 

 

المادة الثانية عشر :

 القضايا التي لم يتخذ قرار بشانها بعد , ولم تنص عليها وثائق الحزب يمكن ان تناقش بكل حرية في اجتماعات المستويات الحزبية ويحق لهذه المستويات ان ترفع اقتراحاتها بشانها الى المستويات المسؤولة لاتخاذ القرار بشأنها او تبنيها من قبل الحزب .

 الفصل الرابع:

المستويات الحزبية

 المادة الثالثة عشر :

  مستويات الحزب من القاعدة الى القمة في حزب الحرية والعدالة الكوردستاني هي (الصف - المجموعة - الهيئة - القاطع - اللجنة المركزية- المؤتمر العام للحزب) وتشكل منظمات الحزب على اساس مكان السكن اما المكاتب المهنية فتكون على اساس المهنة .

 المادة الرابعة عشر :

 تنتخب أعضاء المستويات الحزبية كل ثلاث سنوات وتنتخب هذه المستويات امينا لها ونائبا له .

 

المادة الخامسة عشر :

  يعتبر المستوى الحزبي المنتخب مسؤولا عن عمله امام المستوى الاعلى منه مباشرة وكذلك امام الاجتماع العام للمندوبين المنتخبين من المستويات التابعة لها .

المادة السادسة عشر :

 في حالات طارئة  يتعذر فيها  اجراء الانتخابات يعود تقديرها للجنة المركزية يمكن الاستعاضة بمبدأ التعيين في مستويات حزبية معينة استثناءا .

المادة السابعة عشر :

 للمستويات القيادية في حالات الضرورة حل مستوى قائم ادنى منه وتعيين بديل عنه , ويتطلب ذلك موافقة المستوى الاعلى (القيادة الاعلى) كما يحق للمستويات القيادية ضم اعضاء جدد الى المستويات الادنى منها على ان لا يتجاوز عدد الاعضاء المنضمين نصف اعضاء المستوى المذكور والا فيجب انتخاب مستوى جديد .

 المادة الثامنة عشر :

 اذا انقطع عضو من أي مستوى حزبي عن ممارسة النشاط في مستواه لمدة تزيد عن اربعة اشهر وبدون علم منظمته الحزبية فلا يجوز العودة للحزب الا بقرار من منظمته وبموافقة المستوى الاعلى .

 المادة التاسعة عشر :

 حيث تستدعي الضرورة , يمكن لمنظمات الحزب على مختلف المستويات  وفي الميدان الذي تشرف عليه تشكيل منظمات ومستويات قيادية تعمل تحت قيادتها المباشرة على ان تخبر المستويات الاعلى منها  .

 المادة العشرون :

            واجبات المنظمة الحزبية ومستوياتها القائدة :

 على منظمات الحزب ومستوياتها القيادية كل في مجال عملها الواجبات التالية :

 1)   تنفيذ قرارات الحزب ومستوياتها القياديةالعليا في حدود نشاطها . فعلى عاتقها تقع مهمة تأمين تطبيق توجيهات الحزب الصادرة عن المكتب السياسي واللجنة المركزية ومكاتبها في جميع ميادين النشاط لفكري والسياسي والتنظيمي .

2)   وضع برنامج لها في نطاق عملها يتضمن المهمات المطروحة على ضوء خطط الحزب وبرامجه والقيام  باعداد الدراسات السياسية والاقتصادية والاجتماعية ومطالب الجماهير المعاشية في مجال نشاطها واقتراح الحلول المتعلقة بها .

3)     العمل على تقويةالحزب وتوسيع قواعده بين جميع شرائح المجتمع من عمال وفلاحين وكسبة ومثقفين ومهنيين كافة .

4)     يكون توسيع وتطوير الملاكات الحزبية حسب مقتضيات العمل الحزبي .

5)   تطوير ممارسة الانتقاد والانتقاد الذاتي ومراقبة التنفيذ وتربية اعضاء الحزب بروح التشديد حيال النواقص واليقظة من تسرب العناصر الغريبة في صفوف الحزب والسهر على امنه ووحدته .

6)   الاهتمام بتثقيف اعضاء الحزب من خلال الحلقات الثقافية وحثهم على التثقيف الذاتي وفهم خطط الحزب وقرارته وقراءة جريدة الحزب وادبياته .

7)     تطبيق نظام الانضباط الحزبي على جميع اعضاء الحزب وبكافة مستوياته .

 

 الصـــــــف

 المادة الواحد والعشرون :

 الصف :

هو اصغر وحدة تنظيمية في المستويات الحزبية ويتالف كل صف من (7 – 10 ) من الاعضاء المرشحين والمثبتين . ولا يحق للمرشحين للعضوية من المشاركة في الانتخابات الحزبية ترشيحا لعضوية المستوى الاعلى (المجموعة) الا بعد تثبيت عضويته .

 المجمـــوعة

المادة الثانية والعشرون : 

المجموعة :

 المجموعة في حزب الحرية والعدالة الكوردستاني هي المنظمة الاساسية في الحزب التي تمثل القاعدة الحزبية وعن طريقها تنعكس وتطبق سياسة الحزب بين الجماهير ومن خلالها يتحسس الحزب نبض الجماهير, ويعمل للدفاع عن مطالبها .

للمجموعة امينا يكون مسؤولا عنها لمراقبة نشاطات اعضاء المجموعة ومتابعة تنفيذ القرارات وحضور اعضاء المجموعة للاجتماع .

وللمجموعة اعضاء بين خمسة الى سبعة وحسب تقدير المجموعة ومهامها يتم توزيع المسؤوليات عليها. وتعقد المجموعة اجتماعات دورية يراعى فيها توفر النصاب .

مهام المجموعة : 

 1)     اقامة روابط وثيقة مع جميع شرائح المجتمع .

2)     تنفيذ سياسات الحزب واهدافه .

3)     رفع مستوى اعضائها السياسي والثقافي .

4)   تربية الاعضاء بروح الانضباط الحزبي والحرص على امن الحزب ونقاوة صفوفه وممارسة الانتقاد والانتقاد الذاتي الهادف الى تحسين نشاط الرفاق وتطويره وان يكون في مقدمة الرفاق للدفاع عن الوطن والشعب ضد الامبريالية والصهيونية وفي الدفاع عن المكتسبات التي حصل عليها شعبنا الكوردي عبر نضاله الطويل المجيد .

الهــيئــــــــــة

 المادة الثالثة والعشرين :

الهيئة هي المنظمة الحزبية المسئولة عن عدد من المجموعات الحزبية الموجودة في منطقة حزبيه معينة وهي تعمل تحت اشراف القاطع مباشرة . تنتخب  الهيئة امينا لها من بين اعضائها وعدد اعضاء الهيئة يتالف من (5-7) اعضاء وحسب عمل الهيئة يمكن زيادة العدد .

 مهام الهيئة :

1)     تنفيذ سياسة الحزب وقرارات المستويات الحزبية الاعلى في مجال نشاطها .

2)   الاهتمام بدراسة ميدان عملها دراسة معمقة والتعرف على مختلف جوانب النشاط فيه وخاصة النضال السياسي الوطني والقومي والاجتماعي والاقتصادي .

3)     النضال من اجل مطالب الجماهير في كافة المجالات ومن اجل تحسين مستوى حياتهم المادي والثقافي.

4)  العمل على تقوية الحزب وتوسيعه ومساعدة ( المستوى المجموعة ) في الحزب على تنظيم حياته الداخلية وعلى استيعاب سياسة الحزب وقراراته وتنفيذها .

5)العناية بتزويد الرفاق الجدد بالمعلومات وتثقيفهم ببرنامج الحزب ونظامه الداخلي .

6) اقامة علاقات التعاون والنضال المشترك مع القوى الوطنية والقومية الاخرى ومع المنظمات النقابية والفلاحية المهنية ..الخ .

7) رفع تقارير عن نشاطها وعن اوضاع عمل منطقتها الى ( القاطع ) .

 القـــــــاطع

 المادة الرابعة والعشرون:

 هو مستوى تنظيمي حزبي في حزبنا مسؤول عن قيادة المنظمات الحزبية الادنى الموجودة في منطقة عملها ( الهيئة , المجموعة , الصف ) وهو مسؤول عن نشاطها امام اللجنة المركزية ومكتبها السياسي وامام اجتماع المندوبين المنتخبين الممثلين للمنظمات التابعة لها في المؤتمر العام . يتشكل المستوى التنظيمي ( القاطع ) اسوة بمستويات الحزب الاخرى وينتخب امينا لها بالتشاور مع المكتب السياسي والتنظيمي

 يتم انتخاب اعضاء (القاطع) مرة كل ثلاث سنوات في انتخاب المندوبين المنتخبين من المنظمات التابعة له .

       مهمات القاطع :

  يلعب المستوى التنظيمي (القاطع) دورا هاما ورئيسيا في حياة الحزب وتطوره وتنظيمه وتنفيذ مهامه , فبالإضافة الى المهمات التي جاءت في المادة 20 فانه يقوم بالمهمات التالية :

 1)   ربط سياسة الحزب بالاوضاع الملموسة للجماهير والاطلاع اللازم على ميدان عملها والتعرف على مختلف جوانب الحياة السياسية الوطنية والقومية والاقتصادية والاجتماعية والنضالية واوضاع الدولة وبرامج المشاريع التنموية وسير عملية تنفيذها ومختلف نواحي النشاط الحكومي وعلاقته بمصالح الشعب والاهتمام بالنشاط الفكري والثقافي واقامة علاقات التعاون مع القوى والاتجاهات الوطنية والقومية  .

2)الاشراف المستمر على اعمال ونشاط اعضاء الحزب المنتخبين في مجالس الادارات المحلية والنقابات والجمعيات والمنظمات والاتحادات الجماهيرية وتوجيههم.

3) الاتصال المستمر بمنظمات الحزب الادنى وبقواعدها التابعة لها بمراقبة سير عملها ودراسة اوضاعها وتعميم التجارب والمبادرات الناجحة وخلق كوادر جديدة .

4) تنمية الموارد المالية واقرار صرفها والاشراف على توزيع صحيفة الحزب والادبيات الصادرة من الحزب.

5) تقديم تقارير دورية عن نشاطها واوضاع منطقتها للجنة المركزية والمكتب السياسي .

 

 الفصـــل الخامس

 منظمــات الحزب العلـــيا

 المادة الخامسة والعشرون: 

   المؤتمرالوطني للحزب :

 1)     المؤتمر الوطني اعلى سلطة في الحزب ويعقد كل سنتين بدعوة من اللجنة المركزية.

2)   يتكون المؤتمر الوطني من الامين العام للحزب واعضاء المكتب السياسي واللجنة المركزية ومندوبي المنظمات الحزبية المنتخبين . ويحق للجنة المركزية دعوة اعضاء المؤتمر من المناضلين الحزبيين والاختصاصين على ان لاتتجاوز نسبتهم 5% من اعضاء المؤتمر ويحق للمؤتمر تحويلهم او بعضهم الى مندوبين اصلاء اذا لزم الامر .

3)   يمكن لاسباب اضطرارية عقد مؤتمروطني استثنائي بقرار معلّل يصدر عن الاجتماع المشترك للجنة المركزية ولجنة المراقبة كما يحق لمنظمات الحزب التي تضم اكثر من نصف اعضاء الحزب على اساس التنفيذ في المؤتمر الاخير(المؤتمر الوطني السابق) ان تطلب من اللجنة المركزية الدعوة لعقد مثل هذا المؤتمر خلال ثلاثة اشهر فان لم تفعل , دعت هي لعقد المؤتمر .

4)   كما يمكن لنفس الأسباب تأخير موعد المؤتمر الوطني لمدة لا تتجاوز السنة  بقرار معلل يصدر عن الاجتماع المشترك للجنة المركزية ولجنة المراقبة وفي كل الاحوال لا يجوز ان تتجاوز فترة ما بين المؤتمرين مدة ثلاث سنوات . وفي حال عدم دعوة اللجنة المركزية لعقد المؤتمر بعد ذلك (أي ثلاث سنوات) يحق لمنظمات الحزب المنوه عنها في الفقرة السابقة ان تطلب من اللجنة المركزية الدعوة لعقد المؤتمر خلال ستة اشهر على الاكثر . فان لم تفعل دعت هي لعقد المؤتمر , بواسطة لجنة تحضيرية تشكلها لهذا الغرض .

5)   وفي حالات طارئة يعود تقديرها للجنة المركزية يحق لها في اجتماع مشترك مع لجنة المراقبة ان تعين المندوبين للمؤتمر بالاتفاق مع (القواطع ) الحزبية .

6)   تقرر اللجنة المركزية موعد المؤتمر وجدول اعماله قبل شهرين من انعقاده على الاقل وتوزع الوثائق الضرورية على المندوبين قبل انعقاده .

7)  يعتبر المؤتمر شرعيا اذا مثل فيه اكثر من نصف اعضاء الحزب .

8)  صلاحيات المؤتمر الوطني :

 

أ‌)  يستمع لمؤتمر الى تقارير اللجنة المركزية ولجنة المراقبة عن نشاطهما ويناقشها ويقرها.

ب‌)  يقر او يعدل برنامج الحزب ونظامه الداخلى .

ت‌) يحدد خطة الحزب بالقضايا الاساسية النضالية والفكرية والسياسية الوطنية والقومية والتنظيمية والاقتصادية ويتخذ قرارات بشأنها .

ث‌)   يحدد عدد اعضاء اللجنة المركزية والمرشحين لها وعدد اعضاء لجنة المراقبة الحزبية وينتخبهم بالاقتراع السري .

ج‌) ينتخب المؤتمر الوطني الامين العام للحزب مباشرة ويكون انتخابه لدورة انتخابية واحدة امدها ثلاث سنوات ولا يحق للامين العام للحزب الترشيح لموقعه الا بعد دورتين لانعقاد المؤتمر الوطني . 

ح‌)  يكون التقرير السياسي للمؤتمر وجميع الوثائق بعد اقرارها من قبل المؤتمرين وثائق رسمية يلتزم بها الحزب في مسيرته المقبلة .

 

 المادة السادسة والعشرون:

 اللجنة المركزية :

1)   اللجنة المركزية هي المنظمة القيادية العليا للحزب في المرحلة الواقعة بين مؤتمري وطنيين تضع سياسات الحزب وتقود نشاطه الفكري والسياسي الوطني والقومي والتنظيمي وتنظم علاقاته مع الاحزاب والقوى والمنظمات السياسية الاخرى وتختار نوابها الى البرلمان ووزرائه في الحكومة وتشرف على عمله وتعين هيئات تحرير صحافته المركزية وتقودها وتشرف عليها وتختار الملاكات القيادية في منظمات الحزب بمستوى القاطع وتدبر مالية الحزب وهي المسؤلة امام المؤتمر الوطني للحزب وتنفذ قراراته .

2)     تضع اللجنة المركزية خطة عمل سنوية لنشاطها .

3)     تنتخب اللجنة المركزية مكتبا سياسيا يقود عمل الحزب بين مؤتمرين ويكون مسؤولا امامه.

4)   تعقد اللجنة المركزية كل ثلاثة اشهر ويشترك مرشحو اللجنة المركزية في اجتماعاتها ولهم حق المناقشة وتقديم الاقتراحات ويتمتعون باصوات استشارية ويحق للجنة المركزية تعقد اجتماعها بدونهم .

5)  يحدد المكتب السياسي موعد اجتماع اللجنة المركزية ويحضر جدول اعماله ويحق للمكتب السياسي وللامين العام دعوة اللجنة المركزية الى الاجتماع كلما دعت الضرورة لذلك ويمكن للجنة المركزية ان تعقد اجتماعا بناءا على طلب من ثلث عدد اعضائها يذكر فيه الاسباب الداعية لعقده  .

6)  يحق للجنة المركزية ان تعقد بين فترة واخرى اجتماعات نوعية تدعو اليها ممثلين عن منظمات الحزب ورفاقا من ذوي الاختصاص . ويحق اللجنة المركزية ان تجري نقاشا عاما في الحزب حول قضية من القضايا .

7) يحق للجنة المركزية عند الضرورة ضم اعضاء جدد اليها من المرشحين المنتخبين في مؤتمر الحزب او من سواهم من اعضاء الحزب باكثرية ثلثي اعضائها.

8) يحق للجنة المركزية تقسيم او دمج منظمات الحزب وفق مصلحة الحزب وبالتشاور مع المنظمات الحزبية للقواطع .

9) تشكل اللجنة المركزية مكاتب نوعية مسؤولة امامها وتعمل تحت اشراف المكتب السياسي وهذه المكاتب مسؤولة عن ميدان عمل معين في جميع القطاعات العمالية والفلاحية والاتحادات والجمعيات المهنية وشؤون المرأة وتضع برنامج عمل سنويا مستمدا من برنامج الحزب وتقود النشاط في مجاله ويعين المكتب السياسي مسؤولا عنها من اعضائه او من اعضاء اللجنة المركزية .

 

 الفصل السادس

المكاتب الحزبيــــــــة

 المادة السابعة والعشرون:

 المكاتب الحزبية :

 

٭ مكاتب الحزب تشكل بقرار من اللجنة المركزية وهي :

 

1)     مكتب التنظيم .

2)     مكتب الثقافة والأعلام .

3)     مكتب العلاقات الخارجية والوطنية.

4)     مكتب الطلبة والشباب .

5)     مكتب شؤون العشائر والوجوه الاجتماعية .

6)     المكتب المهني .

7)     مكتب شؤون المرآة .

8)     مكتب الشؤون الاقتصادية والمالية.

9)     مكتب الشؤون العسكرية والأمنية.

أولا) مكتب التنظيم :

 يرأسه عضو في المكتب السياسي ويعاونه اثنان من أعضاء اللجنة المركزية ومن الكوادر المتقدمة على ان لا يزيد العدد عن 6 رفاق , وعمل المكتب :

 1)  هو دراسة التنظيم وأساليب العمل التنظيمي وكيفية تطوير وتوسيع قاعدة الحزب التنظيمية في المجتمع الكردي .

2)   دراسة الخريطة السياسية للأحزاب العراقية والإقليمية وغيرها ودراسة أنظمتها الداخلية ومقارنتها بالنظام الداخلي ومنهاج الحزب  والاستفادة منها لتطوير التنظيم .

3) يعقد المكتب اجتماعات دورية يحددها المكتب يتم فيها دراسة التنظيم وتقديم التوصيات للمكتب السياسي لدراستها وإقرارها .

 ثانيا) مكتب الثقافة والأعلام :

  الثقافة والأعلام لها دور مهم في كافة نشاطات الحزب السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية  والعسكرية والأمنية , وهو الوجه الحقيقي لمباديء الحزب ومن خلالها توضح المواقف .

ويشكل المكتب من عضو مكتب سياسي واثنان من أعضاء اللجنة المركزية وثلاثة اعضاء من الكوادر المتقدمة ذوي الخبرة في الأعلام والثقافة , يتم انتخابهم من قبل المكتب السياسي واللجنة المركزية .

  ومهمة المكتب :

 1)   إعداد الدراسات اللازمة لتأهيل أعضاء الحزب وكوادره لترشيح أفكار الحزب في نفوسهم .

2)    إعداد الندوات الثقافية للجهاز الحزبي .

3) متابعة كل أجهزة الأعلام المحلية والإقليمية الدولية للإطلاع على مواقفها وأرائها .

4)  الاشراف على اصدارات الحزب والثقافية والاعلامية من صحف ومجلات وقنوات اذاعية ومحطات تلفزة .

 

ثالثا) مكتب العلاقات الخارجية والوطنية :

يدير المكتب عضو في المكتب السياسي مع عضو من اعضاء اللجنة المركزية وعدد من الكوادر القيادية التي لها المام باللغات الاجنبية ومهمة المكتب ايجاد العلاقات والروابط السياسية مع الاحزاب الوطنية والاحزاب في الدول الاقليمية والعالمية وتنميتها بما يخدم مصالح شعبنا الوطنية والقومية ومصـــــالح الحزب.

 

رابعا) مكتب الطلبة والسباب :

 يتشكل المكتب من احد اعضاء المكتب السياسي واللجنة المركزية مع (3-5) اعضاء تختارهم اللجنة المركزية ممن لهم خبرة للعمل في صفوف الطلبة والشاب لما تشكله هذه الشريحة من ثروة وطنية وقومية تخدم اهداف الحزب واعدادها لتحمل مسؤليتها للدفاع عن الحقوق القومية لشعبنا الكوردي .

 خامسا) مكتب شؤون العشائر والوجوه الاجتماعية :

 يدير المكتب احد اعضاء المكتب السياسي او اللجنة المركزية وكوادر قيادية , مهمة المكتب توطيد علاقة الحزب مع العشائر الكوردية ورؤسائها والوجوه الاجتماعية المعروفة في المجتمع لتوطيد العلاقة معها وتوسيع قاعدة الحزب بين صفوفها .

 سادسا) المكتب والمهني :

 يدير المكتب احد اعضاء المكتب السياسي او اللجنة المركزية وكوادر قيادية , مهمة المكتب تنظيم   الشرائح الاجتماعية التي تنتمي الى النقابات والاتحادات التابعة للعمال والفلاحين والمهندسين والاطباء والمحاسبين والمدققين والجيولوجية .. الخ 

 سابعا)  مكتب شؤون المرأة :

 يشكل بقرار من اللجنة المركزية يرأسه عضو مكتب سياسي ويعاونه عضو من اللجنة المركزية على ان لايتجاوز عدد اعضاء المكتب من(7) بمن فيهم رئيس المكتب .

 مهمات المكتب :

1.  متابعة دور الحزب وتحركاته في القطاع النسوي .

2.  العمل لرفع شأن المرأة الكوردية في المجتمع ورفع قدراتها وكفاءتها في جميع مجالات الحياة

3.   متابعة شؤون المرأة الكوردية في الانتخابات النقابية والمهنية والتشريعية ودعمها للمشاركة الفعالة في شؤون الحياة العامة .

4.   متابعة نشاط المرأة الكوردية والعمل على تطوير دورها محليا وفي المحافل الاقليمية والعالمية.

 ثامنا) مكتب الشؤون الاقتصادية والمالية :  يتشكل المكتب بقرار من اللجنة المركزية ويرأسه عضو في المكتب السياسي او اللجنة المركزية ويضم عدد من الكوادر القيادية اصحاب الخبرة الاقتصادية والمالية العالية .

  مهمات المكتب :

1.  متابعة تطبيق النظام المالي للحزب .

2.   تنمية الموارد المالية للحزب .

3.   المشاركة في الندوات والمؤتمرات الاقتصادية والمالية المحلية والدولية والاقليمية .

4.    اعداد التقارير والدراسات والبحوث الاقتصادية والمالية من خلال طرح وجهة نظر الحزب.

 تاسعا) مكتب الشؤون العسكرية والامنية :  

 ٭ تبقى محصورة بين الامين العام والمكتب السياسي واللجنة المركزية لسرية

  الموضوع .

 

 ٭ قرار المكتب السياسي في اجتماعه المنعقد بتاريخ 15 / 4 / 2008 تلغى الفقرة التاسعة من المادة السابعة والعشرون ( مكتب الشؤون العسكرية والامنية ) وتحل محلها ما يلي :

 تاسعاً) مكتب الشؤون الامنية :  

 يتابع شؤون امن الحزب وقيادته وكوادره وتحصينهم من اندساس العناصر المعادية وجمع المعلومات التي ترد من الجهاز الحزبي حول ذلك .

الفصــــل السابـــع

 العقوبــــات

 المادة الثامنة  والعشرين :

  العقوبـات :

ان جميع الاعضاء الذين لا يطبقون قرارات مؤتمر الحزب واللجنة المركزية او يخرقون نظام الحزب الداخلي والانضباط الحزبي  او يهملون واجباتهم الحزبية  او يفشون اسرار الحزب او يتخاذلون امام الحزب او الذين يستغلون الحزب لمكاسب شخصية او عائلية تتخذ بحقهم عقوبات من قبل المنظمات الحزبية التي ينتمون اليها  وعليهم  الالتزام بها لحين البت بها من قبل المنظمات الحزبية في المستويات العليا .

والعقوبات هي التنبيه -  توجيه الملاحظات – التأنيب – التوقف المؤقت عن العمل الحزبي – التجريد من العضوية – الفصل – الطرد .

 وتختلف العقوبات بحسب المستوى الحزبي اما الطرد فهو العقوبة القصوى ويقترن بالإعلان والتشهير ,اما بالنسبة لاعضاء اللجنة المركزية او المرشح اليها او عضو لجنة المراقبة يتم بحقه عقوبة  تجريد العضوية او الفصل او الطرد من الحزب بموافقة ثلثي اعضاء اللجنة المركزية ويعلن ذلك في انعقاد اول مؤتمر وطني للحزب

 ان الغاية من العقوبة الحزبية هومعالجة الاخطاء وصيانة الحزب وعند اتخاذ قرار بالفصل او الطرد ينبغي التزام اقصى حد من التروي والروح الرفاقية والبحث الدقيق عن الاتهامات الموجهة الى عضو الحزب ومحاسبته يجب ان تتم بحضوره ولا يجوز اطلاق النعوت والاتهامات بحقه قبل اتخاذ القرار بعقوبة الفصل او الطرد من الحزب  ويحق للعضو المعاقب تقديم اعتراض على قرار عقوبته الى المستوى الأعلى ويتم مراجعة طلبه وتبليغه بقرار اللجنة التحقيقية الاعلى ويكون قرارا قاطعا  .

 المادة التاسعة والعشرين  :

 لجنة المراقبة :

 1)   تقوم لجنة المراقبة بالتنسيق مع المكتب السياسي لتنفيذ المهمات التالية :

 أ‌-    مراقبة تنفيذ سياسة الحزب  وتطبيق النظام الداخلي في مستويات الحزب كافة .

 ب‌-   مراقبة مالية الحزب وحساباته ومشاريعه .

 ت‌-    التحقق من تقيد الاعضاء والمرشحين لعضوية الحزب بالانضباط الحزبي ولها ان تقترح العقوبة بحق الحزبيين الذين يخالفون برنامج الحزب ونظامه الداخلي وينتهكون نظام الانضباط الحزبي.

 ث‌-  تنظر في شكاوي اعضاء الحزب بما في ذلك ما يتعلق بالعقوبات المتخذة بحقه .

 

 2) تقديم لجنة المراقبة توصياتها واقتراحاتها بخصوص القضايا المعروضة عليها او المبحوثة من قبلها الى اللجنة المركزية او مكتبها السياسي وعليهما ان يعلماها بالاجراءات التي اتخذت بخصوص هذه القضايا .

3) تقديم لجنة المراقبة تقريرا عن اعمالها الى المؤتمر الوطني .

4) يشترط في عضو لجنة المراقبة ان يكون قد مضت عشر سنوات على انتسابه للحزب وليست له أي عقوبة حزبية .

5) تنتخب لجنة المراقبة رئيسا ومقررا لها حالة انتخابهم من قبل المؤتمر .

 

  المادة الثلاثون : 

           مالية الحزب :

  1) تتكون مالية الحزب من الامور التالية :

      أ‌-     من الدعم الحكومي ضمن ضوابط دعم الاحزاب بموجب القوانين السارية .

     ب‌-    من اشتراك الاعضاء وبدلات الانتماء .

     ت‌-   من التبرعات .

     ث‌-  من اثمان مطبوعات الحزب واستثماراته .

     ج‌-   من أي مجال اخر شرط عدم انحراف الحزب عن مسيرته ومبادئه  واهدافه الوطنية والقومية .

 2) تحدد الاشتراكات الشهرية لاعضاء الحزب في المستويات الحزبية التي ينتمون اليها على اساس نسبة معينة من مداخيلهم يتم الاتفاق عليها حسب ظروفهم .

 3) تشكل اللجنة المركزية مكتبا ماليا يشرف على املاك الحزب وماليته واوجه صرفها .

  4) يقدم المكتب المالي تقريره الى اللجنة المركزية التي تقره وتعرضه على مؤتمر الحزب   العام .

 

 
 
حزب الحريــة والعدالــة الكــوردســـتاني ©